responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 312
نقل بالقصاص ففي ثبوت الدية وجهان مبنيّان على أنّ الدية تجب للورثة ابتداءً عقيب هلاك المقتول، أو تجب للمقتول في آخر جزء من حياته، ثمّ ينتقل إليهم، فعلى الأوّل تثبت الدية ولم يؤثّر إذنه، وعلى الثاني لا تثبت.
ويؤيّده: أنّ وصاياه تنفّذ منها، وتقضى ديونه، ولو ثبت للورثة ابتداءً لما كان كذلك، كزوائد التركة لو قيل بانتقالها إليهم بالموت [1]).
وقد ناقش المحقّق النجفي في سقوط القصاص بما تقدّم، ثمّ قال: «اللهمّ إلّا أن يشكّ في شمول أدلّة القصاص- بل والدية- لمثله، والأصل البراءة، ولا أقلّ من أن يكون ذلك شبهة يسقط بها قتله بناءً على أنّه كالحدود في ذلك، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع، إلّا أن يندرج في الدفاع، فيتّجه حينئذٍ سقوط القصاص والدية والإثم» [2]). ويأتي تفصيله في مصطلح (قصاص).
ولو أمر إنساناً مختاراً بقتل غيره، فإن أكرهه على ذلك، بأن توعّده الظالم القادر بالقتل إن لم يقتله، فقد قام الإجماع على أنّ القصاص على المباشر دون الآمر المكرِه- بالكسر- وذلك لعدم تحقّق الإكراه في القتل إجماعاً [3]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (إكراه، قصاص).
3- أثر الإذن في الاستهلاك:
لو ورد الإذن في استهلاك العين، فإن كان صادراً من الشارع ففائدته الإباحة الشرعية كما تقدّم ولو أذن الشارع في الأخذ والحيازة ونحوها ففائدته التملّك بذلك، كالإذن بأخذ مياه البحار والأنهار والغابات، وما فيها من الغوص والأسماك والحيوانات وغيرها، وأشجار الآجام، وما فيها من الثروات المنقولة القابلة للتملّك بالحيازة والأخذ [4]).
قال الحلبي: «من حفر بئراً أو قناة أو نهراً ... جاز له بيع ... ما يتناوله من الماء المباح وغيره؛ لأنّه بالحيازة صار ملكاً» [5]).
وقال العلّامة الحلّي: «لا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة، كالكلأ والماء والسمك والوحش» [6]).
وإن كان صادراً من الناس بعضهم للبعض الآخر فإنّه يختلف أثره، فقد تكون فائدته التمليك بعوض، كما في وضع الطعام أو المتاع في أمكنة عامّة لمن يريده بشرط وضع ثمنه المسمّى والمعيّن عنده، نظير وضع الأجهزة المتعارفة اليوم لأخذ بعض الأغذية والأشربة المنصوبة في المحلّات العامّة بدفع ثمنها في الموضع المعيّن في الجهاز.
وقد تكون فائدته التمليك أو التملّك بغير عوض، كالهبة كما في وضع ما يؤكل ويشرب لأخذ الغير وتملّكه لنفسه.
وقد لا يفيد الإذن في الاستهلاك تمليكاً، بل يفيد إباحة، كما في الولائم والضيافات ونحوها، فإذا قال له: كل هذا الطعام، فقد ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يملك‌
[1] المسالك 15: 89.
[2] جواهر الكلام 42: 53.
[3] جواهر الكلام 42: 47.
[4] انظر: جامع المقاصد 6: 172.
[5] الكافي في الفقه: 359.
[6] القواعد 2: 23.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست