بوضعه بين يديه، بل يكون ذلك إباحة للتناول [1]، وهذا متّفق عليه [2]، ولكن اختلف في الوقت الذي يملكه الآكل، فقيل: إنّه ينتقل إلى ملك المأذون له في الأكل بتناوله بيده [3]). وقيل بوضعه في فيه. وقيل بازدراد اللقمة.
ويتفرّع على هذه الأقوال جواز إطعامه لغيره على الأوّل، لا على الباقي [4]).
هذا، ولكن ذهب جماعة منهم إلى أنّه إذن في الإتلاف فقط دون التمليك [5]، بل لا داعي إلى اعتبار الملك [6]، فإنّه يأكله مباحاً له، وملكه لغيره [7]؛ لأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم حصول شيء من الأسباب الناقلة عنه شرعاً [8]).
4- أثر الإذن في الانتفاع:
لو ورد الإذن بالانتفاع، فإن كان من الشارع فقد تكون فائدته التمليك، كما في تملّك الأراضي الموات بالإحياء.
وقد تكون فائدته ثبوت حقّ الاختصاص للمأذون، كما في السبق إلى المشتركات من المساجد والمدارس والرباطات والخانات والأسواق.
وقد تكون فائدته ثبوت حقّ الانتفاع فقط من دون اختصاص، كالانتفاع بالسباحة في البحار والأنهار، أو التردّد في الشوارع العامّة والطرق النافذة.
وأمّا الإذن بالانتفاع إذا كان صادراً من الناس بعضهم لبعض، فإن كان مجرّداً عن العقد- أي كان بمستوى الرضا وطيب النفس بالتصرّف، كإذن الملّاك في التصرّف في أملاكهم بما لا ينافي ملكيّتهم، وكدخول بستان والاستظلال بأشجاره، أو دخول دار ونحوها- فإنّه لا يفيد التمليك، بل يوجب ارتفاع الحرمة التكليفية.
وإذا كان منشأ الانتفاع عقداً من العقود فيترتّب على ذلك استحقاق الانتفاع أو المنفعة، فإن كان إذناً وإباحة للانتفاع
[1] الشرائع 3: 72. [2] المسالك 10: 60. [3] المبسوط 5: 165. كشف اللثام 9: 144. [4] المسالك 10: 60. [5] الشرائع 3: 72. التحرير 4: 381. [6] جواهر الكلام 33: 225. [7] الايضاح 4: 91. [8] المسالك 10: 60.