والمحقّق في الشرائع [1]، والعلّامة في الإرشاد [2] إلى سقوط القصاص عنه، بل ذكر الشهيد الثاني أنّ هذا هو الأشهر، بدعوى أنّه أسقط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث عليه؛ لأنّه إنّما يستحقّ بما ينتقل إليه عن المورّث، والمورّث لا حقّ له هنا بالإذن؛ ولأنّ الإذن هنا شبهة دارئة [3]).
والقول الآخر ثبوت القصاص عليه، وقد نقله ثاني الشهيدين وعلّله بأنّ القتل لا يباح بالإذن، فلا يسقط الحقّ به، كما لو قال: اقتل زيداً وإلّا قتلتك، ويمنع من كون الحقّ يجب للمورّث أوّلًا؛ لأنّه لا يثبت إلّا بعد الموت، فيجب للورثة ابتداءً [4]).
وتوقّف العلّامة في الحكم في بعض كتبه، حيث قال: «ولو قال: اقتلني وإلّا قتلتك لم يجز القتل، فإن فعل ففي القصاص إشكال ينشأ من إسقاط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث، ومن كون الإذن غير مبيح، فلا يرتفع العدوان» [5]).
ويترتّب عليه أيضاً حكم الدية، فإن لم
[1] الشرائع 4: 200. [2] الارشاد 2: 197. [3] المسالك 15: 89. [4] المسالك 15: 89. [5] القواعد 3: 590. وكذا قال في التحرير (5: 426): «وعندي فيه [/ سقوط القصاص] نظر».