responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 285
خامساً- من له حقّ الإذن:
1- إذن الشارع:
لمّا كان تأسيس النظام الاجتماعي والفردي والمحافظة عليه من الأهداف التي يتوخّاها الشارع المقدّس فلا بدّ لأجل تحقيق هذا الهدف من تشريع كلّ ما يكون له دخل في المحافظة على هذا النظام، ومن ذلك الإذن فيما يتعلّق بمصالح الناس، إمّا بنصّ منه أو اجتهاد من الفقيه [1]).
وإذن الشارع- بمعنى تشريعه للإباحة وحكمه بها- لا بدّ منه في كلّ إباحة تكليفيّة أو وضعيّة، فإنّه لا بدّ وأن ينتهي كلّ إذن إلى إذن الشارع ولو إمضاءً، وإلّا لا تثبت الإباحة، فإذا أذن المالك- مثلًا- في ذبح حيوانه على غير الوجه الشرعي لم يجز ذلك للمأذون؛ لعدم إذن الشارع بذلك.
ولكن تختلف وجوه الإذن بتعدّد المصالح والاعتبارات، فقد يكون إذن الشارع للتوسعة على العباد في حاجاتهم المعيشية، وتسهيلًا على المكلّفين، كالإذن في العقود من البيع والإجارة والرهن وغيرها، كما ورد في قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2]، وقوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [3]، وقوله: «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [4]).
وكذلك الإذن بالانتفاع من النعم الطيّبة، كالمأكولات والمشروبات ونحوها ممّا فيه المنفعة والصلاح [5]، كما جاء في قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ» [6]، وقوله تعالى: «وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [7]).
ومن ذلك الإذن في النكاح للاستمتاع والحفاظ على النسل وباب التواصل وسبب الالفة والمعونة على العفّة [8]، كما حثّ اللَّه‌
[1] قد ورد في خبر طويل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام (الوسائل 24: 100، ب 1 من الأطعمة المحرّمة، ح 1) قال: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى ... علم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه؛ تفضّلًا منه عليهم به لمصلحتهم ...».
[2] المائدة: 1.
[3] البقرة: 275.
[4] البقرة: 283.
[5] فقه الرضا عليه السلام: 254.
[6] المؤمنون: 51.
[7] الأنفال: 26.
[8] المقنعة: 496. التذكرة 2: 565 (حجريّة). الروضة 9: 21.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست