تعالى عليه، ودعا عباده إليه في قوله:
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [1]، أو «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ ...» [2]).
وكذا الإذن بالارتفاق بالمنافع العامّة، من المواضع الواسعة في الطرقات ورحاب الجوامع [3]، قال العلّامة الحلّي: «الطرق النافذة هواؤها كالموات فيما لا يضرّ بالمارّة، فلكلّ أحد أن يتصرّف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارّة، كإخراج الرواشن والأجنحة والساباط إذا كانت عالية» [4]).
وقد يكون الإذن من الشارع لمجرّد التحليل والإباحة، كالإذن في الأكل من بيوت من تضمّنته الآية، وهي قوله تعالى:
«... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ...» [5]، وكالإذن في الأكل من ثمار البساتين إذا مرّ بها [6] وإن ذكر بعض الفقهاء بأنّ المنع أحوط [7]).
وقد يكون الإذن من الشارع لرفع الحرج ودفع المشقّة؛ لأنّ اللَّه تعالى يريد اليسر بالناس دون العسر [8]).
ويدلّ عليه عموم ما دلّ على نفي الحرج في الدين [9]، كقوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [10]، وقوله:
«لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» [11]، وقوله:
«يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ»
[12]).
وكذلك ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [13]، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «وضع عن امّتي تسعة أشياء السهو ... وما لا يطيقون» [14]، وغير ذلك من الآيات والروايات.
ومن هذا القبيل إذن الشارع في جواز
[1] النساء: 3. [2] النور: 32. [3] المبسوط 3: 276. [4] التحرير 4: 504. [5] النور: 61. [6] النهاية: 417. الدروس 3: 20. جواهر الكلام 24: 127- 128. [7] القواعد 2: 12. [8] جواهر الكلام 16: 347- 348، و17: 79. [9] جواهر الكلام 2: 240، و36: 425. [10] الحجّ: 78. [11] البقرة: 286. [12] النساء: 28. [13] الوسائل 26: 14، ب 1 من موانع الإرث، ح 10. [14] الوسائل 8: 249، ب 30 من نواقض الوضوء، ح 2.