responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 286
تعالى عليه، ودعا عباده إليه في قوله:
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [1]، أو «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ ...» [2]).
وكذا الإذن بالارتفاق بالمنافع العامّة، من المواضع الواسعة في الطرقات ورحاب الجوامع [3]، قال العلّامة الحلّي: «الطرق النافذة هواؤها كالموات فيما لا يضرّ بالمارّة، فلكلّ أحد أن يتصرّف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارّة، كإخراج الرواشن والأجنحة والساباط إذا كانت عالية» [4]).
وقد يكون الإذن من الشارع لمجرّد التحليل والإباحة، كالإذن في الأكل من بيوت من تضمّنته الآية، وهي قوله تعالى:
«... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ...» [5]، وكالإذن في الأكل من ثمار البساتين إذا مرّ بها [6] وإن ذكر بعض الفقهاء بأنّ المنع أحوط [7]).
وقد يكون الإذن من الشارع لرفع الحرج ودفع المشقّة؛ لأنّ اللَّه تعالى يريد اليسر بالناس دون العسر [8]).
ويدلّ عليه عموم ما دلّ على نفي الحرج في الدين [9]، كقوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [10]، وقوله:
«لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» [11]، وقوله:
«يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» [12]).
وكذلك ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [13]، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «وضع عن امّتي تسعة أشياء السهو ... وما لا يطيقون» [14]، وغير ذلك من الآيات والروايات.
ومن هذا القبيل إذن الشارع في جواز
[1] النساء: 3.
[2] النور: 32.
[3] المبسوط 3: 276.
[4] التحرير 4: 504.
[5] النور: 61.
[6] النهاية: 417. الدروس 3: 20. جواهر الكلام 24: 127- 128.
[7] القواعد 2: 12.
[8] جواهر الكلام 16: 347- 348، و17: 79.
[9] جواهر الكلام 2: 240، و36: 425.
[10] الحجّ: 78.
[11] البقرة: 286.
[12] النساء: 28.
[13] الوسائل 26: 14، ب 1 من موانع الإرث، ح 10.
[14] الوسائل 8: 249، ب 30 من نواقض الوضوء، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست