responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 284
على إحراز الرضا والإذن من صاحبها.
ولا فرق في ذلك بين ما يخشى عليه الفساد أو لا يخشى، وإن خصّه الصدوق بما يفسد [1]).
2- حقّ المارّة: ذكر الفقهاء أنّه إذا مرّ الإنسان في طريقه بشي‌ء من بساتين النخل وشجر الفواكه ونحوها اتّفاقاً، جاز له أن يأكل منها من غير إفساد وإفراط، مع عدم العلم والظنّ بكراهة المالك [2]).
وقال المحقّق النجفي: «ومرجعه إلى الإذن الشرعية التي هي أقوى من المالكية، وبها ... يخرج ما نحن فيه عن موضوع الظلم والخيانة والسرقة والجور والأكل بالباطل ونحو ذلك» [3]).
وخالفهم العلّامة في أحد قوليه، حيث نسبه إلى القيل، وقال: «والمنع أحوط» [4]).
3- إنفاق المرأة المأدوم من مال الزوج:
صرّح بذلك بعض الفقهاء؛ للرواية [5]، ولأنّ العادة قاضية بالسماح بذلك والرضا به، وثبوت إذن الفحوى فيه، كما لو قدّمت الطعام للأكل؛ فإنّه يقوم مقام الإذن في تناوله [6]).
4- التصرّف في الأنهار الكبار والأراضي المتّسعة: قال السيّد اليزدي:
«يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ وإن لم يعلم رضا المالكين» [7]).
وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله: «هذا هو المشهور بين الأصحاب قدس اللَّه أسرارهم، بل قد ذهب بعضهم إلى جواز التصرّف فيها حتى مع منع المالك عن تصرّف الغير في مياهه، وكذلك التصرّف في الأراضي الوسيعة بالتوضّؤ فيها أو الجلوس والنوم عليها، وتبعهم الماتن في بعض أقسام الأراضي، كالأراضي المتّسعة جدّاً، والكلام في مدرك ذلك، والعمدة فيه هي السيرة القطعية المستمرّة» [8]).
5- التصرّف في مال الغير حال المخمصة والضرورة: قال الفاضل النراقي- بعد التعرّض لجملة اصول، منها: عدم جواز التصرّف في مال الغير-: «يستثنى من هذه الاصول الأربعة ومن سائر ما حرّم ما يدعو الاضطرار إليه؛ لتوقّف سدّ الرمق وحفظ النفس عليه، فيختصّ التحريم بالمختار، وأمّا المضطرّ فيجوز له، بل يجب الأكل والشرب من كلّ محرّم بلا خلاف، إلّا في الخمر والطين ...
للإجماع» [9]).
6- التصرّف في اللقطة بعد التعريف بها وكذلك الضالّ والضالّة، وجامعها المال المفقود من صاحبه، وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في الأبواب المختلفة، وتراجع تفاصيلها في مواضعها.

[1] المقنع: 371.
[2] المقنع: 371. النهاية: 417. الكافي في الفقه: 322. السرائر 2: 266. نهاية الإحكام 2: 528. جواهر الكلام 24: 127- 128.
[3] جواهر الكلام 24: 130.
[4] القواعد 2: 12.
[5] الوسائل 17: 271، ب 82 ممّا يكتسب به، ح 2.
[6] المنتهى 2: 1030 (حجرية). التذكرة 14: 213- 214. الدروس 3: 171.
[7] العروة الوثقى 1: 408، م 7.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 382.
[9] مستند الشيعة 15: 19.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست