responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 253
الأحوط إعادة الإقامة مطلقاً وإن لم تفت الموالاة [1]؛ نظراً إلى النصوص المتقدّمة الدالّة على أنّ الإقامة من الصلاة، ممّا يظهر منها أنّ حال الإقامة كحال الصلاة، فيكون الحدث قاطعاً لها كما في الصلاة [2]).
وكذا يدلّ عليه خصوص خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته، قال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة»» ).
ونوقش فيه بأنّ استفادة قاطعيّة الحدث من النصوص مبنيّ على عموم التنزيل، ولا دليل عليه لو لم يكن مقطوع العدم، فلا وجه للاحتياط المطلق في المسألة، بل هو استحبابيّ لمجرّد إدراك الواقع [4]).
ثمّ إنّ المؤذّن لو نام فهل يجوز لغير المؤذّن أيضاً البناء على ذلك الأذان أو لا؟
ففي المدارك أنّه «نصّ الشيخ وأتباعه على أنّه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء على ذلك الأذان؛ لأنّه تجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى. وفيه إشكال منشؤه توقّف ذلك على النقل، ومنع الأولويّة» [5]).
وقال المحقق النجفي في جواهر الكلام- بعد بيان ذلك-: «قلت: لعلّه صدق الأذان عليه وظهور الاتّحاد في الأوامر ظهور مورد لا شرط، فلا يمنع صدق نحو قولهم عليهم السلام: «لا صلاة إلّا بأذان وإقامة» ودعوى صحّة السلب معه ممنوعة، وربّما كان ما في صحيح ابن سنان من الأمر بإتمام ما نقصه المؤذّن من الفصول إذا أراد الصلاة بذلك الأذان فيه إيماء إليه في الجملة». ثمّ قال: «نعم، ذكر الفاضل في القواعد كراهة التراسل الذي ما نحن فيه منه أو نحوه على الظاهر، وأقرّه عليه المحقق الثاني وغيره من شرّاحه، ولم نعرف له دليلًا سوى احتمال عدم الاندراج في الأدلّة مع التسامح، والأمر سهل» [6]).
وكيف كان فإنّ البناء على أذانه وإتمامه يرتبط إلى حدّ كبير بالتراسل في الأذان؛ لعدم خصوصيّة للنوم في ذلك.
2- طروء الارتداد:
إذا ارتدّ المؤذّن فقد يكون الارتداد بعد الأذان أو في أثنائه.
أ- طروء الارتداد بعد العمل:
إذا أذّن المؤذّن ثمّ ارتدّ عن الإسلام جاز أن يعتدّ به من أراد الصلاة، كما يجوز لنفسه أن يعتدّ به إذا رجع إلى الإسلام بغير خلاف فيه، كما في الجواهر [7]). واستدلّ له بالأصل [8]، واندراجه في الإطلاقات [9]، وبأنّ الأذان وقع صحيحاً؛ لاجتماع شرائط الصحّة فيه حال فعله فلا موجب لإعادته، فهو حينئذٍ كالأسباب التي لا تبطل بالردّة من وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ونحوها.
ولكن قد يشكل ذلك بناءً على اشتراط
[1] العروة الوثقى 2: 430.
[2] مستمسك العروة 5: 611.
[3] الوسائل 5: 393، ب 9 من الأذان والإقامة، ح 7.
[4] مستند العروة (الصلاة) 2: 409- 410.
[5] المدارك 3: 293.
[6] جواهر الكلام 9: 119- 120.
[7] جواهر الكلام 9: 120.
[8] كشف اللثام 3: 373. مفتاح الكرامة 2: 279. جواهر الكلام 9: 120.
[9] المدارك 3: 293. وانظر: مستمسك العروة 5: 611.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست