responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 254
صحّة العبادة باستمرار الإيمان، فمتى ارتدّ انكشف بطلان العبادة؛ لعدم حصول الشرط [1]، وما عن بعضهم من تقييد القول بالبطلان بما إذا مات المرتد على ردّته لا يرفع الإشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده؛ ضرورة عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد به بين موته وحياته، بل صرّح بعضهم بعدم الفرق بينه لو عاد إلى الإسلام وبين غيره، وهو كذلك بناءً على الصحّة [2]؛ ولذا قال العلّامة في نهاية الإحكام: «يستحبّ أن لا يصلّي بأذانه ...
بل يعيد غيره الأذان ... لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله» [3]؛ للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ [4]).
نعم، قد يفرق في ذلك بين الأذان الإعلامي وغيره؛ لعدم كون الإعلامي منه عبادة، ولو فرض أنّه قصد به التقرّب فبطلانه من حيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيّد به [5]).
ب- طروء الارتداد في الأثناء:
ولو ارتدّ المؤذن في أثناء الأذان ثمّ رجع ففي استئنافه أو جواز البناء عليه قولان:
الأوّل: الاستئناف، ذهب إليه الشيخ [6]) والقاضي [7] والعلّامة في بعض كتبه [8]) والفاضل الاصفهاني [9]، ونسب [10] أيضاً إلى أبي العباس في‌ الموجز [11]) والصيمري [12]؛ لأنّه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردّة كالصلاة وغيرها [13]).
ونوقش فيه بعدم ظهور فرق بين النوم الذي ذهبوا فيه إلى جواز البناء في الأثناء وبين الارتداد [14]).

[1] انظر: مفتاح الكرامة 2: 279. جواهر الكلام 9: 120.
[2] انظر: جواهر الكلام 9: 120.
[3] نهاية الإحكام 1: 414.
[4] جواهر الكلام 9: 120.
[5] جواهر الكلام 9: 120.
[6] المبسوط 1: 96.
[7] المهذّب 1: 90.
[8] القواعد 1: 265. التذكرة 3: 52. نهاية الإحكام 1: 414.
[9] كشف اللثام 3: 373.
[10] مفتاح الكرامة 2: 279.
[11] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 72.
[12] وفي دعوى الاشتهار في كشف الالتباس نظر؛ لأنّ الناصّ على ذلك منحصر فيما ذكر لا غير. مفتاح الكرامة 2: 279. جواهر الكلام 9: 120- 121. مستمسك العروة 5: 611.
[13] انظر: نهاية الإحكام 1: 414. كشف اللثام 3: 373.
[14] جامع المقاصد 2: 180.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست