responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 152
الأذان الثاني بعد الأوّل [1]، ويؤيّد [2]) ذلك قوله في الخلاف: إنّ الاجتماع دفعة واحدة أفضل [3]، فحينئذٍ لا ربط له بالتراسل.
3- المشي والركوب:
وممّا يكره حال الأذان المشي والركوب [4] عند الاختيار والقدرة [5]، وادّعي عليه الإجماع في المعتبر حيث قال: «يكره أن يكون ماشياً أو راكباً، ويتأكّد في الإقامة، وعليه علماؤنا» [6]).
وعبّر عنه بعض الفقهاء بأفضليّة الترك، وأنّه آكد في الإقامة [7] كما تقدّم في التكلّم.
إلّا أنّ الفاضل النراقي ذهب إلى عدم كراهة ذلك؛ استناداً إلى الأصل الخالي عن المعارض [8]).
4- الالتواء عن القبلة:
قد أجمع الفقهاء على كراهة الالتواء عن القبلة حال الأذان، بل الكراهة في الإقامة أولى [9]، وقد تقدّم ذلك عند البحث عن استحباب استقبال القبلة.
عاشراً- صفات المؤذّن:
أ- ما يشترط فيه من الصفات:
لا بدّ في مؤذّن الإعلام والجماعة أن تجتمع فيه الصفات التالية:
1- الإسلام:
اتّفق الفقهاء على أنّ الإسلام شرط في المؤذّن فلا يعتدّ بأذان الكافر [10]؛ لأنّ النصوص والروايات [11] البيانيّة المتعرّضة
[1] المدارك 3: 298. الذخيرة: 257. الحدائق 7: 349.
[2] جواهر الكلام 9: 135.
[3] الخلاف 1: 290، م 35.
[4] الوسيلة: 92. البيان: 139.
[5] المهذّب 1: 91. التبصرة: 42.
[6] المعتبر 2: 128.
[7] الغنية: 73. السرائر 1: 211. المنتهى 4: 403. التذكرة 3: 71. الذكرى 3: 207.
[8] مستند الشيعة 4: 510.
[9] جواهر الكلام 9: 61، 129، 130.
[10] المعتبر 2: 125. المدارك 3: 269. قال العلّامة في المنتهى (4: 395): «وهذا حكم متّفق عليه». وقال المحقق النجفي في الجواهر (9: 50): «بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر، بل يمكن القطع بكونه المراد من النصوص».
[11] انظر: الوسائل 5: 371، 378، ب 2، 3 من الأذان والإقامة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست