responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 153
للأذان كلّها واردة في المؤذّن المسلم بل المؤمن، ولما دلّ على بطلان عبادة الكافر [1]، ولقول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار: «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ...» [2]).
ولأنّ الأذان عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة، وليس إلّا إذا كان المؤذّن متّصفاً بالإسلام [3]).
واحتمال كفاية التلفّظ بالشهادتين؛ لكونه موجباً لإسلامه، ممنوع؛ لإمكان أن لا يكون إسلاماً إذا كان استهزاءً أو حكاية أو غفلة أو تأوّلًا عدم عموم النبوّة، أو مع عدم المعرفة بمعناهما، على أنّ الفرض وقوعهما ممّن يعلم عدم اعتقاده بهما، ومثله لا يحكم بإسلامه بمجرّد التلفّظ المزبور قطعاً، ومع انتفاء الاحتمال والحكم بإسلامه لا يعتدّ بأذانه أيضاً؛ لوقوع أوّله في الكفر [4]).
2- الإيمان:
المتحصّل من كلمات الفقهاء والنصوص أنّ المراد من اعتبار الإيمان في المؤذّن الاجتزاء بأذانه في الصلاة لا حجّيته في دخول الوقت، ويدلّ على ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر ذريح المحاربي:
«صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت» [5]).
هذا، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإيمان على أقوال:
فذهب بعضهم إلى اعتباره في المؤذّن، فلا اعتبار بأذان المخالف [6] وإن وافق أذاننا أو أتمّه المصلّي؛ لأنّ المانع الخلاف لا نقص الفصول [7]).

[1] انظر: الوسائل 1: 30، ب 2 من مقدّمة العبادات. وانظر: مستند العروة (الصلاة) 2: 360.
[2] الوسائل 5: 431، ب 26 من الأذان والإقامة، ح 1.
[3] الرياض 2: 225.
[4] انظر: نهاية الإحكام 1: 421. الذكرى 3: 218. جامع المقاصد 2: 175. الذخيرة: 254. الغنائم 2: 431. جواهر الكلام 9: 51.
[5] الوسائل 5: 378، ب 3 من الأذان والإقامة، ح 1.
[6] البيان: 143. كشف اللثام 3: 364. مستند الشيعة 4: 511. العروة الوثقى 2: 424.
[7] الحدائق 7: 333. وقال الشيخ في النهاية (65)، وأبو الصلاح في الكافي: (143)، وابن إدريس في السرائر (1: 210): إنّه لا يؤذّن إلّا من يوثق بدينه. ويستفاد ذلك من عبارة المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة 2: 176) أيضاً، ونسب ذلك إلى ظاهر العلّامة في نهايته. انظر: مفتاح الكرامة 2: 270، ولكن لم نجده بعد الفحص.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست