responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 151
النجفي، حيث قال: «المنفي كراهة الإقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها» [1]).
هذا كلّه إذا لم يكن الكلام لمصلحة الصلاة. أمّا لو كان لذلك فإنّه لا يكره؛ لأنّه في الإقامة جائز، ففي الأذان أولى، كما تعرّض لذلك العلّامة، وادّعى أنّه إجماعي [2]).
وأطلق آخرون جواز التكلّم في الأذان [3]، أو نفى البأس عنه [4] من دون تعرّض لكراهة أو استحباب الترك.
وهل أنّ كراهة التكلّم تختصّ بالمؤذّن أو تشمل غيره؟
استظهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنّ الكراهة مخصوصة بالمؤذّن والحاكي دون السامع، مع احتمالها فيه أيضاً [5]، بينما ذهب غيره إلى اختصاصها بالمؤذّن؛ لعدم الدلالة في شي‌ء من الروايات على التعدية لغير المؤذّن [6]، ولم يتعرّض سائر الفقهاء لهذه المسألة.
والظاهر كراهة الكلام أيضاً في ما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة [7]؛ وذلك لما ورد عن الخصال: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضي الصلاة [8]).
2- التراسل:
التراسل مأخوذ من‌ التوافق للنصال، وهو- في المقام- بناء كلّ واحد من المؤذّنين على فصول الآخر [9]).
وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فذهب الأكثر إلى كراهة ذلك في الأذان [10]؛ استناداً إلى أنّ كلّ واحد منهما لم يؤذّن [11]، ومال إليه المحقق النجفي حيث قال: «لم نعرف لكراهته دليلًا سوى احتمال عدم الاندراج في الأدلّة مع التسامح» [12]).
وذهب بعض آخر إلى حرمة ذلك [13]، ومال إليه المحقّق النراقي حيث قال: «لو قيل بعدم مشروعيّة التراسل في الأذان كان جيّداً جدّاً» [14]).
ثمّ إنّ للشيخ عبارة قد وقع الخلاف في المراد منها، وهي: «إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحبّ» [15]). فقيل: إنّ معناها التراسل [16]).
ولكن استبعد ذلك بعض آخر، وذكروا:
أنّ المتبادر من ذلك أن يقع مجموع‌
[1] جواهر الكلام 9: 98.
[2] التذكرة 3: 51.
[3] المقنعة: 98. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 30. الكافي في الفقه: 120.
[4] النهاية: 66.
[5] كشف الغطاء 3: 156.
[6] جواهر الكلام 9: 97.
[7] الجامع للشرائع: 72. الألفية والنفلية: 109. جواهر الكلام 9: 100.
[8] الخصال: 520، ح 9.
[9] التذكرة 3: 73. جامع المقاصد 2: 179. كشف اللثام 3: 372. مستند الشيعة 4: 514. وانظر: المعتبر 2: 133.
[10] القواعد 1: 265. الدروس 1: 164. مفتاح الكرامة 2: 278.
[11] المنتهى 4: 407. جامع المقاصد 2: 179. كشف اللثام 3: 372.
[12] جواهر الكلام 9: 120.
[13] كشف الغطاء 3: 152.
[14] مستند الشيعة 4: 514.
[15] المبسوط 1: 98.
[16] المعتبر 2: 133. المنتهى 4: 407.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست