responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 91
قال السيد الخوئي: «الصحيح عدم اعتبار إذن الولي وغيره في توجيه الميّت نحو القبلة حال الاحتضار، وذلك للإطلاقات الظاهرة في أنّه- على القول بوجوبه- تكليف عام يشترك فيه الجميع من دون خصوصيّة لبعض دون بعض، ومن المحتمل أن يكون جعل هذا الحكم من أجل مراعاة حال الميّت وتغسيله والصلاة عليه، وهذا أمر يشترك فيه الجميع كما في قوله عليه السلام: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة»؛ لعدم تقييدها ذلك بالاستئذان من الولي ... وأمّا توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولي فيه» [1]).
لكن الظاهر أنّ المسألة غير خالية عن الإشكال، ولذلك احتاط نفسه وجوباً بالإذن من الولي في المنهاج [2]، ولعلّه لاحتمال شمول أحكام الميّت لمثله أيضاً كما احتمله السيد الحكيم بالنسبة لشمول معاقد الإجماعات له [3]).
الثاني- تلقين المحتضر:
أ- حكم التلقين وما يلقّن به:
يستحبّ تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج وغيرها ممّا يأتي بلا خلاف في أصل الاستحباب كما ادّعاه في الجواهر، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق فيه [4]).
وحكمة التلقين- على ما في بعض الروايات وكلمات الفقهاء [5])- دفع الشيطان ووساوسه ممّا قد يوجب إضلاله عن الدّين وصعوبة أمر النزع، ففي رواية أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ما من أحد يحضره الموت إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه حتى يموتوا» [6]).
وفي رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «واللَّه لو أنّ عابد وثن وصف ما يصفون عند خروج نفسه‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 35- 36.
[2] المنهاج (الخوئي) 1: 72، م 259.
[3] مستمسك العروة 4: 20.
[4] كشف اللثام 2: 194. جواهر الكلام 4: 14.
[5] المقنعة: 74. الحدائق 3: 367.
[6] الوسائل 2: 455، ب 36 من الاحتضار، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست