responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 92
ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً» [1]).
وعلى كلّ حال فقد صرّح الفقهاء باستحباب ذلك:
قال الشيخ الطوسي: «وينبغي أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحداً واحداً، ويلقّن كلمات الفرج وهي ...» [2]).
وقال المحقّق: «يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج» [3]).
وقال الشهيد الأوّل في عداد المستحبّات: «وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج» [4]).
وقال في كشف الغطاء: «وتلقينه ...
الشهادتين وجميع الاعتقادات الإسلامية والإيمانية والإقرار بالأئمة واحداً واحداً ... وكذا يستحب تلقينه لفظ لا إله إلّا اللَّه ... وكلمات الفرج» [5]).
وقال الإمام الخميني قدس سره: «يستحبّ تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ...» [6]).
ويستدلّ له:
برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
«إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله» [7]).
ورواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال:
«... أمّا إنّي لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكنّي أدركته وقد وقعت موقعها»، قلت:
جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ قال: «هو واللَّه ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والولاية» [8]).
ورواية أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه حتى يموتوا» [9]).
ورواية القدّاح والحلبي وغيرهما عن‌
[1] الوسائل 2: 459، ب 37 من الاحتضار، ح 4.
[2] المبسوط 1: 174.
[3] الشرائع 1: 36.
[4] اللمعة: 28. وانظر: البيان: 68. الدروس 1: 102.
[5] كشف الغطاء 2: 251.
[6] تحرير الوسيلة 1: 65، م 3.
[7] الوسائل 2: 454، ب 36 من الاحتضار، ح 1.
[8] الوسائل 2: 458، ب 37 من الاحتضار، ح 2.
[9] الوسائل 2: 455، ب 36 من الاحتضار، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست