ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً» [1]).
وعلى كلّ حال فقد صرّح الفقهاء باستحباب ذلك:
قال الشيخ الطوسي: «وينبغي أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحداً واحداً، ويلقّن كلمات الفرج وهي ...» [2]).
وقال المحقّق: «يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج» [3]).
وقال الشهيد الأوّل في عداد المستحبّات: «وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج» [4]).
وقال في كشف الغطاء: «وتلقينه ...
الشهادتين وجميع الاعتقادات الإسلامية والإيمانية والإقرار بالأئمة واحداً واحداً ... وكذا يستحب تلقينه لفظ لا إله إلّا اللَّه ... وكلمات الفرج» [5]).
وقال الإمام الخميني قدس سره: «يستحبّ تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ...» [6]).
ويستدلّ له:
برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
«إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله» [7]).
ورواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال:
«... أمّا إنّي لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكنّي أدركته وقد وقعت موقعها»، قلت:
جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ قال: «هو واللَّه ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والولاية» [8]).
ورواية أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه حتى يموتوا» [9]).
ورواية القدّاح والحلبي وغيرهما عن
[1] الوسائل 2: 459، ب 37 من الاحتضار، ح 4. [2] المبسوط 1: 174. [3] الشرائع 1: 36. [4] اللمعة: 28. وانظر: البيان: 68. الدروس 1: 102. [5] كشف الغطاء 2: 251. [6] تحرير الوسيلة 1: 65، م 3. [7] الوسائل 2: 454، ب 36 من الاحتضار، ح 1. [8] الوسائل 2: 458، ب 37 من الاحتضار، ح 2. [9] الوسائل 2: 455، ب 36 من الاحتضار، ح 3.