responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 671
بل المعروف بين الفقهاء في الأزمنة المتأخّرة توقّف حلّ الطيب على الامور الثلاثة، وهي: طواف الزيارة وصلاته والسعي، ولم يوجد فيه مخالف [1]).
وأجابوا عمّا ذكر من إطلاق النصّ والفتوى بأنّ الإطلاق غير ظاهر؛ لشيوع تقدّم الصلاة على السعي المتأخّر عنه التحليل؛ إذ لا يجوز تقدّم السعي على الصلاة، بل يمكن دعوى انسياق اندراج صلاة الطواف فيه؛ إذ الصلاة من توابعه فيصلح ذلك للاعتماد عليه في البيان، هذا مضافاً إلى خبر المروزي المتقدّم فإنّه كالصريح في توقّف حلّ الطيب على الصلاة أيضاً، ولا يمكن حمل ذلك على أنّ لزوم الصلاة لتوقّف الفراغ عليها [2]).
ثمّ إنّه يستحبّ ترك التطيّب حتى يفرغ من طواف النساء [3] لئلّا يشتغل به عن أداء المناسك؛ ولأنّه من دواعي شهوة النساء، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف‌ طواف النساء؟ قال: «لا» [4]، وهي محمولة على الكراهة جمعاً بين الأخبار [5]).
3- التحلّل الثالث: بعد طواف النساء وصلاته:
يجب على المحرم طواف النساء في غير عمرة التمتّع بعد السعي، والمشهور [6]) بينهم أنّ المحرم إذا طاف طواف النساء فقد حلّت له النساء، وأنهنّ لا يحللن له قبل ذلك، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد [7]، وهو منصوص عليه في عدّة روايات قد تقدّم بعضها [8] نحو رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،
[1] انظر: مستند الشيعة 12: 398. جواهر الكلام 19: 258. العروة الوثقى 4: 610، مع تعليقاتها. دليل الناسك: 408. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 465، م 1179، مع تعليقاتها.
[2] انظر: مستند الشيعة 12: 398، 399. جواهر الكلام 19: 258، 257. دليل الناسك: 409. المعتمد في شرح المناسك 5: 350. تعاليق مبسوطة 10: 599.
[3] النهاية: 263. الوسيلة: 187. السرائر 1: 602.
[4] الوسائل 14: 242، ب 19 من الحلق والتقصير، ح 1.
[5] المنتهى 2: 766 (حجرية). وانظر: المدارك 8: 109. جواهر الكلام 19: 264.
[6] المختلف 4: 307. وانظر: الحدائق 17: 251.
[7] الانتصار: 255. المختلف 4: 307. المدارك 8: 106. كشف اللثام 6: 226. الرياض 6: 516. جواهر الكلام 19: 258. المعتمد في شرح المناسك 5: 354.
[8] انظر: المدارك 8: 107. جواهر الكلام 19: 258.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست