الحجر الأسود فقبّله إن استطعت واستقبله وكبّر، ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة، ثمّ ائتِ المروة فاصعد عليها وطف بينها سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء، وفرغت من حجّك كلّه، وكلّ شيء أحرمت منه» [1]).
إلّا أنّ الشهيد الثاني قال: «لا يتوقّف التحلّل بالطوافين على صلاتهما، أمّا طواف النساء فظاهر؛ إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه، وأمّا طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلّل على السعي توقّف على الصلاة أيضاً؛ لأنّها متقدّمة عليه، وإلّا لم يتوقّف عليها، ويمكن أن يقال بعدم التوقّف عليها وإن حكم بوجوب تقديمها على السعي؛ لأنّ ذلك وجب من حيث ترتيب الأفعال لا من حيث الشرطية في الحلّ. وتظهر الفائدة فيما لو نسيهما إلى أن سعى، فعلى كونهما جزءاً من الشرط يتوقّف الحلّ عليهما، وعلى العدم لا، وهو الأجود» [2]).
وقال الفاضل الهندي في التحلّل الثاني:
«لا يتوقّف على صلاة الطواف؛ لإطلاق النص والفتوى» [3]).
وقال في التحلّل الثالث: «فإذا طاف طوافاً للنساء حللن له اتفاقاً، صلّى أم لا؛ لإطلاق النصوص والفتاوى، إلّا فتوى الهداية والاقتصاد» [4]).
وأمّا قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية: «ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء وفرغت من حجّك كلّه، وكلّ شيء أحرمت منه» [5]، فيجوز أن يكون لتوقّف الفراغ عليها [6]).
وخالفه في ذلك أكثر من تأخّر عنه؛
[1] الوسائل 14: 249، 250، ب 4 من زيارة البيت، ح 1. [2] المسالك 2: 326. [3] كشف اللثام 6: 225. [4] كشف اللثام 6: 226. [5] الوسائل 14: 249- 250، ب 4 من زيارة البيت، ح 1. [6] كشف اللثام 6: 226. الرياض 6: 516.