responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 460
ثمّ إنّ القائلين بلزوم الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه ذكروا أنّ من لا يتمكّن من الذهاب إلى أحد المواقيت في طريقه إلى مكة ولا إلى محاذيها يحرم من أدنى الحل أو قبله بالنذر- وسيأتي حكم الإحرام بالنذر- أي يجري عليه حكم المتجاوز للميقات بلا إحرام، وسيأتي تفصيله.
كفاية المحاذاة لأحد المواقيت الخمسة:
ذكر جمع من الفقهاء أنّ محاذاة أحد المواقيت الخمسة هي ميقات من لم يمرّ على أحدها، فيجوز الإحرام من موضع المحاذاة، ولا يجب المرور بالميقات وإن تمكّن منه [1]).
ونسب [2] ذلك إلى الشهرة العظيمة، ولم يظهر مخالف صريح في أصل المسألة إلى زمان المحقّق الأردبيلي [3]، حيث خالف فيه المحقّق المذكور ومن تبعه وبعض المعاصرين.
وقد يظهر من المحقّق في الشرائع وجود مخالف، مع توقّفه في الحكم المذكور، فإنّه قال: «ولو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة، وكذا من حجّ من البحر» [4]).
ويحتمل أن يكون التوقّف في اعتبار الظن أو في اعتبار القرب إلى مكّة، لا لاعتبار وجوب المرور بالميقات [5]).
نعم يظهر من أبي المجد الحلبي اختصاص ذلك بحال الضرورة؛ فإنّه قال:
«لا ينعقد قبل بلوغ الميقات، وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه» [6]).
واستدلّ [7] لجواز الإحرام من محاذاة الميقات- مضافاً إلى أصالة البراءة من المسير إلى الميقات، واختصاص نصوص‌
[1] المدارك 7: 223. وانظر: المبسوط 1: 313. السرائر 1: 529. الجامع للشرائع: 181. المنتهى 10: 190- 191. الدروس 1: 341. المسالك 2: 216- 217.
[2] الرياض 6: 194. انظر: مستند الشيعة 11: 187- 188.
[3] مستمسك العروة 11: 274.
[4] الشرائع 1: 241.
[5] انظر: جواهر الكلام 18: 117. مستمسك العروة 11: 274.
[6] إشارة السبق: 125.
[7] الذخيرة: 577. الرياض 6: 193. مستند الشيعة 11: 188. جواهر الكلام 18: 115- 116. العروة الوثقى 4: 635.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست