responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 137
مع عدم الحاجة- كما مرّ التصريح به في بعض الكلمات [1])- الروايات الناهية عنه، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام» [2]).
وفي صحيحه الآخر: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» [3]).
الثالث- أن يكون ادّخاره من خلال الشراء:
اعتبره غير واحد من الفقهاء، قال العلّامة الحلّي: «الاحتكار المنهي عنه ما جمع ثلاث شرائط: الأوّل: أن يشتري، فلو جلب شيئاً أو أدخل شيئاً من غلّته فادّخره لم يكن محتكراً» [4]).
وقال المحقّق الثاني: «هل يفرق في الاحتكار بين شراء الغلّة وكونها من غلّته التي استنماها وكونه جالباً؟ ظاهر المصنّف في المنتهى أنّ الاحتكار إنّما يتحقّق إذا اشترى الطعام وحبسه».
ثمّ قال: «وحسنة الحلبي ... تدلّ عليه» [5]). وظاهره قبول الشرط.
وقال النراقي: «اشترط الفاضل الاشتراء، وهو الأصحّ» [6]).
وبناه الأردبيلي على القول بحرمة الاحتكار، حيث قال: «وبالجملة: لا يبعد التعميم في المشترى وغيره ... إن قلنا بالكراهة، وإن قلنا بالتحريم فينبغي الاقتصار على ما هو المجمع عليه وما عليه الدليل من الخبر المعتبر، فلا يتعدّى عن المشترى» [7]).
وخالفهم في ذلك كثير منهم صريحاً كالشهيد الثاني حيث قوّى عموم التحريم للشراء وغيره، وصاحب الرياض حيث قال: «التعميم أجود وفاقاً للمسالك» [8]).

[1] انظر: الرياض 8: 174. جواهر الكلام 22: 483. البيع (الخميني) 3: 415- 416.
[2] الوسائل 17: 424، ب 27 من آداب التجارة، ح 2.
[3] الوسائل 17: 427، ب 28 من آداب التجارة، ح 1.
[4] نهاية الإحكام 2: 514.
[5] جامع المقاصد 4: 41.
[6] مستند الشيعة 14: 50.
[7] مجمع الفائدة 8: 27.
[8] المسالك 3: 192. الرياض 8: 174.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست