responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 138
وصاحب الجواهر [1] والشيخ الأنصاري [2]) وبعض المعاصرين [3]).
ولعله الظاهر المستفاد من بعض العبارات التي لم تذكر هذا الشرط ضمن شروط الاحتكار [4]).
واستدلّ المشترطون [5] لهذا الشرط بمفهوم الحصر في رواية الحلبي: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ...» [6]).
كما قد يحتجّ له بخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام: «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه ...» [7]).
وخبر سالم الحنّاط المتقدّم في شراء حكيم بن حزام طعام المدينة كلّه [8]).
فتحمل مطلقات النهي عن الاحتكار على فرض الشراء.
واجيب عن هذا الاستدلال بضعف سند بعض الروايات كما في خبر المجالس، وبعدم الدلالة في شي‌ء منها لعدم المفهوم‌
[1] جواهر الكلام 22: 484.
[2] المكاسب (تراث‌ الشيخ الأعظم) 4: 371.
[3] البيع (الخميني) 3: 416.
[4] النهاية: 374. تحرير الوسيلة 1: 461، م 23. المنهاج (الخوئي) 2: 13، م 46. مصباح الفقاهة 5: 500.
[5] مجمع الفائدة 8: 25. المسالك 3: 192. الرياض 8: 174. مستند الشيعة 14: 50. جواهر الكلام 22: 484.
[6] الوسائل 17: 427، ب 28 من آداب التجارة، ح 1.
[7] الوسائل 17: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 6.
[8] الوسائل 17: 428، ب 28 من آداب التجارة، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست