responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 136
أحد فلا بأس، فإن تجدّد الضيق وجب البذل» [1]). وقريب منها سائر العبارات [2]).
ثمّ إنّ المراد من الضيق ليس البالغ حدّ الاضطرار والضّرورة، وإلّا كانت الحرمة ثابتة بعناوين اخر كحرمة الإضرار بالنفوس ووجوب حفظها وغير ذلك، وهي خارجة عن بحث الاحتكار كما هو واضح.
قال المحقّق الكركي: «إنّ ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرّد حصول الحاجة إلى الطعام وإن لم يبلغ حدّ الضّرورة، أمّا لو احتاج الناس إلى الأرز والدّخن والذّرة مثلًا ونحو ذلك فإنّما يحرم حبسه عند الضّرورة الشديدة وبدون ذلك لا يجب بذله ...» [3]).
وقال المحقّق الأردبيلي: «إنّ الخلاف مع عدم الضرورة مثل المخمصة، وإلّا فيحرم بالإجماع ظاهراً» [4]).
قال المحقّق النجفي: «وموضوع البحث حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك لا مع قصد الإضرار بالمسلمين ولو شراء جميع الطعام فيسعّره عليهم بما يشاء، أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله، أو لإطباق المعظم [أي معظم التجّار] على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء والإضرار على وجه ينافي سياسة الناس ... أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخليّة لها فيما نحن فيه ممّا هو معلوم الحرمة لأمر آخر خارجي، بل هو كذلك في كلّ حبس لكلّ ما تحتاجه النفوس المحترمة ويضطرّون إليه ولا مندوحة لهم عنه، من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها، من غير تقييد بزمان دون زمان ولا أعيان دون أعيان ولا انتقال بعقد ولا تحديد بحدّ بعد فرض حصول الاضطرار ... بل لا يبعد حرمة قصد الإضرار بحصول الغلاء ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشياء ...» [5]).
ثمّ إنّ دليل شرطيّة الحاجة في الاحتكار مضافاً إلى عدم صدق الاحتكار
[1] نهاية الإحكام 2: 513- 514.
[2] الكافي في الفقه: 360. الغنية: 231. الشرائع 2: 21. المختصر النافع: 144. الدروس 3: 180. المسالك 3: 192. الروضة 3: 298. جواهر الكلام 22: 483.
[3] جامع المقاصد 4: 42.
[4] مجمع الفائدة 8: 23.
[5] جواهر الكلام 22: 480- 481.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست