responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 107
والكفّارات ونحوها فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان، ومع عدمه يجب الوصيّة بها، سواء فاتت لعذر أو لا لعذر؛ لوجوب تفريغ الذمّة بما أمكن في حال الحياة، وإن لم يجر فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها [و] يجب التفريغ بها بالإيصاء. وكذا يجب ردّ أعيان أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها، ومع عدم الإمكان يجب الوصيّة بها. وكذا يجب أداء ديون الناس الحالّة، ومع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجّلة يجب الوصيّة بها إلّا إذا كانت معلومة أو موثّقة بالأسناد المعتبرة. وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنّه يجب عليه أداؤها أو الوصيّة بها، ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرّعٍ أو أداءها من بيت المال» [1]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: وصية، دين)
السابع- المكروهات حال الاحتضار:
ذكر الفقهاء هنا العديد من المكروهات التي قد يرجع الكثير منها إلى عنوان واحد لا يختص بحال الاحتضار وهو ما يوجب الأذى، وهي:
1- كراهة مسّ المحتضر [2] والإمساك بأعضائه [3] وتحريكه [4]).
ودليل الأوّل [5] موثّقة زرارة قال: ثقل ابنٌ لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحية فكان إذا دنى منه إنسان قال: «لا تمسّه، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه» [6]).
فقد استفاد الفقهاء منها الكراهة مع أنّ مقتضاها الحرمة؛ للنهي الظاهر فيها، وللتعليل بالإعانة عليه التي لا ريب في حرمتها، بل لا ريب في استلزامه أذى المؤمن المقطوع بحرمته كما نبّه على ذلك‌
[1] العروة الوثقى 5: 655، م 3.
[2] انظر: المقنع: 56. الذكرى: 297. الحدائق 3: 369. كشف الغطاء 2: 253. العروة الوثقى 2: 21.
[3] انظر: الفقيه 1: 138، ذيل الحديث 374. الجامع للشرائع: 49. نهاية الإحكام 2: 215. التذكرة 1: 340.
[4] الرياض 2: 137.
[5] جواهر الكلام 4: 20. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 196.
[6] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست