responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 106
أَهْلِها» [1]، ولا يجوز فيها الإيصاء أيضاً- أي ردّها بالتسبيب- لفرض عدم رضا ملاكها بالايداع ونحوه.
وقد لا يكون المال واجب الردّ فوراً، ولا من قبيل الودائع التي لا يرضى ملّاكها بإيداعها عند شخص آخر كاللّقطة ومجهول المالك، والودائع التي يرضى مُلّاكها بذلك، ففي هذه الصورة لا بد للمكلّف من أحد أمرين: إمّا أن يوصلها بنفسه إليهم، أو يوصي بها بالإشهاد والاستحكام حتى تصل إليهم بعد موته، أو يودعها عند من يثق به، أو يدفعها إلى الحاكم الشرعي ولا يتعيّن عليه أداؤها بنفسه.
هذا بالنسبة لحقوق الناس، وأمّا بالنسبة للحقوق الالهيّة فما كان منها قابلًا للنيابة حال الحياة فيجب أداؤها بالمباشرة أو الاستنابة؛ لفرض تنجّز التكليف بالأداء، وما كان غير قابل للنيابة ولا يتمكّن المكلّف من مباشرتها- كالمحتضر- وجب الإيصاء بها إذا كان له مال، أو لم يكن ولكن يحتمل أن يكون وصيته سبباً لأداء بعض المؤمنين عنه؛ لأنّه امتثال احتمالي وهو واجب مع عدم التمكّن من الامتثال القطعي. وقد ذكر هذا التفصيل السيد الخوئي [2]، والسيد الحكيم [3]، بل وصاحب العروة أيضاً [4]).
وينبغي أن يكون ذلك مراد كثير من الإطلاقات كما في الكافي: «الوصيّة واجبة على كلّ مكلّف وجوباً موسّعاً مع ظهور أمارات البقاء ومضيّقاً مع ظهور أمارات الموت» [5] وفي الشرائع في بحث الوديعة: «إذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد» [6] وفي الإرشاد: «تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ» [7]). وفي الدروس: «تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ يجب إخراجه بعد موته سواء كان للَّه أو لآدمي، وتتضيّق عند أمارة الموت» [8]).
وفي الغنائم: «إذا أدركه الموت ولم يجد المصرف تجب الوصية بحيث يحصل بها الثبوت الشرعي لتوقّف الواجب عليه، وعموم الأمر بالوصيّة، والظاهر أنّه إجماعي كسائر حقوق الناس الواجبة» [9]).
وفي العروة: «يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان والوصيّة مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته» [10]).
وفي وصيّتها: «تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة
[1] النساء: 58.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 13- 14، 16- 17.
[3] مستمسك العروة 4: 9.
[4] العروة الوثقى 2: 14، م 2، حيث قال: «إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصيّة باستئجارها أيضاً».
[5] الكافي في الفقه: 234.
[6] الشرائع 2: 164.
[7] الارشاد 1: 464.
[8] الدروس 2: 298.
[9] الغنائم 4: 195.
[10] العروة الوثقى 2: 13، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست