responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 108
في المستمسك [1]). ولا يختص بحال دون حال.
ودليل الثاني لعلّه ما في الفقه الرضوي، قال: «وإن وجدته يحرّك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهّال الناس» [2]).
وأمّا الثالث فقد استند فيه صاحب الرياض إلى ما في الفقه الرّضوي حيث قال في بعض المواضع: «لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة كالرّضوي وغيره» [3]، لكنه غير موجود لا في الفقه الرضوي ولا في غيره سوى ما تقدّم نقله.
2- كراهة حضور الجنب والحائض عنده، وقد صرّح به غير واحد من الفقهاء [4]؛ للنهي عنه في الأخبار، ففي صحيحة علي بن أبي حمزة أنّه سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت؟
فقال: «لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فَلتَنَحَّ عنه وعن قربه؛ فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك» [5]).
3- كراهة حضور من اعتاد تجهيز الأموات عنده لئلّا يدخل عليه الرّعب وعلى أهله اليأس، وحضور من كان بينه وبينه عداوة وبغضاء لدين أو دنيا، وكذا حضور من تضمّخ بورس أو زعفران، وكلّ من تلبّس بلباس الغافلين عن الآخرة، وإظهار الجزع عليه والبكاء عنده، والتخلية بينه وبين النساء خوف الهجوم عليه، وارتفاع الأصوات وكثرة الضجيج، وربّما حرمت؛ لاشتمالها على الأذيّة، وربما بعثت على حلول المنيّة. ذكر الجميع في كشف الغطاء [6]، وبعضها في التذكرة [7]) وعن الصابوني في كتاب الفاخر [8]).
والظاهر أنّ التعليل باشتمالها على الأذيّة والإعانة على حلول المنيّة- كما في كشف الغطاء- راجع إلى الجميع.
نعم، قد يكون لإدخال الرّعب على‌
[1] مستمسك العروة 4: 29- 30.
[2] فقه الرضا عليه السلام: 165.
[3] الرياض 2: 137.
[4] التذكرة 1: 340. الروض 1: 260. الحدائق 3: 370. كشف الغطاء 2: 252. مستند الشيعة 3: 81- 82.
[5] الوسائل 2: 357، ب 46 من الاحتضار، ح 1.
[6] كشف الغطاء 2: 252- 253.
[7] التذكرة 1: 340.
[8] حكاه في الذكرى 1: 301. الحدائق 3: 376.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست