responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 93
ابن الأَخ‌ أوّلًا- التعريف:
ابن الأخ يراد به الذكر من ولد الأخ، سواء كان الأخ نسبياً أم رضاعياً، وإن كان ينصرف إلى النسبي عند الاطلاق. والنسبي سواء كان شقيقاً من الام والأب، أم من الأب، أو الام فقط، ويطلق ابن الأخ على ابن ابن الأخ وإن نزل [1]. ونحن سنذكر في الأحكام المتعلقة بابن الأخ جميع الأحكام سواء تعلقت بخصوص ابن الأخ النسبي أو ابن الأخ الرضاعي أو عمّت كليهما.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
1- يحرم على النساء بسبب النسب نكاح بعض الأصناف من الرجال منهم ابن الأخ [2]. (انظر: نكاح)
2- لو كانت الدار بين أخوين مثلًا فمات أحدهما وورثها ابنان له فباع أحد الوارثَين نصيبه كانت الشفعة بين العمّ وابن الأخ؛ لتساويهما في الاستحقاق على وجه كانا شريكين بالسوية وإن اختلف سبب الملك الذي لا مدخل له في استحقاق الشفعة، خلافاً لبعض العامّة [3] فجعلها مختصّة بابن الأخ؛ لأنّ ملكه أقرب؛ باعتبار اتّحادهما في سبب الملك الذي هو الارث، ولهذا لو ظهر دَين على أبيهما بِيع ملكهما فيه دون العمّ [4].
(انظر: شفعة، بيع)
3- ثمّة أحكام تتعلّق بابن الأخ لا بعنوانه، بل لانطباق عنوان آخر عليه فمن ذلك:
1- كراهة تملّك العمّ ابن الأخ [5].
(انظر: بيع)
2- استحباب نفقة الأقارب كابن الأخ والعمّ، ويتأكّد الاستحباب في الوارث منهم [6]. (انظر: نفقة)

[1] انظر: الروضة 8: 138.
[2] الشرائع 2: 281.
[3] المجموع 14: 332- 333. المغني لابن قدامة 5: 524- 525. الحاوي الكبير 7: 255.
[4] جواهر الكلام 37: 319- 320.
[5] الشرائع 2: 56. جواهر الكلام 24: 145.
[6] الشرائع 2: 352. جواهر الكلام 31: 368- 371.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست