responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 92
الأقارب [1]، وكذلك يحجبون الزوجين عن النصف والربع [2].
ويرث ولد الابن نصيب أبيه، وهو جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة [3].
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً [4].
ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى، فللزوج الربع وللزوجة الثمن، والباقي بينهم: لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان [5].
(انظر: إرث)
6- أولاد الابن يقتسمون نصيبهم من الارث للذكر مثل حظ الانثيين [6].
(انظر: إرث)
7- إذا لاعن الرجل زوجته ثمّ أكذب نفسه بعد اللعان واعترف بالولد لحق به الولد لكن فيما عليه لا فيما له، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به سواء كان الاعتراف حال حياة الولد أو بعد موته، ولو كان للولد ولد ورث هو الجدَّ الملاعِن إذا لم يكن أقرب منه، ولا يرث هو ابن الابن، كما لا يرث الابن [7].
(انظر: لعان)
8- أولى الناس بالميت بالنسبة للصلاة والغسل وسائر الأحكام أولاهم بميراثه، فالابن وإن نزل أولى من الجدّ [8].
(انظر: تجهيز الميت)
9- عدّى بعض الفقهاء الحكم بعدم حرمة الربا بين الوالد والولد إلى ولد الولد [9]. (انظر: ربا)
10- وقد توجد أحكام اخرى لابن الابن باعتباره من الأقارب والأرحام تأتي في محالها. (انظر: ارث)

[1] جواهر الكلام 39: 117- 118.
[2] جواهر الكلام 39: 123، 126.
[3] جواهر الكلام 39: 123.
[4] جواهر الكلام 39: 123.
[5] جواهر الكلام 39: 123.
[6] جواهر الكلام 39: 126.
[7] انظر: جواهر الكلام 34: 67- 71.
[8] جواهر الكلام 12: 10- 12.
[9] جواهر الكلام 23: 378- 380.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست