responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 94
3- استحباب الوصية لذي القرابة [1].
(انظر: وصية)
4- دخول ابن الأخ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ وأولاده [2].
(انظر: عاقلة)
5- ولاية ابن الأخ في تجهيز عمّه ودفنه إذا كان أولى بميراثه [3].
(انظر: ارث)
4- يجوز لابن الأخ الدخول في بيوت أعمامه وعمّاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منه الكراهة [4].
(انظر: أكل)
5- لابن الأخ أحكام خاصة في الارث كثيرة، منها:
1- يقع ابن الأخ في الطبقة الثانية من الإرث التي هي: الاخوة مطلقاً وأولادهم وإن نزلوا- المسمّون بالكلالة- والأجداد وإن علوا. وأولاد الاخوة يرثون الميّت عند عدم الطبقة الاولى من الآباء والأولاد.
ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال‌
[1] الشرائع 2: 255. الروضة 5: 55.
[2] جواهر الكلام 43: 416- 417.
[3] العروة 2: 25.
[4] جواهر الكلام 36: 406.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست