responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 44
لانتهاء المعاملة.
3- ومن آثار الإبطال إذا كان محرّماً ترتّب الاثم والعقوبة بسببه أو بسبب تفويته للواجب كما في العبادات، وقد تقدّمت الإشارة إلى بعض مصاديقه فيما يحرم إبطاله.
ثامناً- إبطال عمل الغير:
ما تقدّم كان مربوطاً بابطال المكلّف لعمل نفسه أو لتصرف من تصرفاته، وأمّا ما يكون الإبطال إبطالًا لعمل الغير، فهذا يكون على قسمين:
1- أن يكون له حق الإبطال.
2- أن يتسبب إلى تحقق المبطل من الغير في عمله من دون أن يكون له الحق في ذلك.
أمّا القسم الأوّل فله موارد عديدة في الفقه تكون صحة العمل أو دوامه واستمرار أثره منوطاً بموافقة الغير أو عدم منعه، ففي العبادات يمكن للوالد أن يمنع عن صوم الولد تطوّعاً فيبطل صومه [1]، أو ينهى عن المنذور فيبطل نذره [2]، وكذلك الزوج بالنسبة إلى زوجته [3]. وفي التصرفات الوضعية- المعاملات- للمالك أن يبطل ما أوقعه الفضولي من المعاملة على ماله، وكذلك للشريك في موارد الشفعة أن يبطل البيع للغير في حصة شريكه ويأخذها لنفسه، وكذلك للسيد إبطال تصرفات عبده من نكاح أو ايجار أو غير ذلك [4]، وللأب إبطال تزويج البنت الباكر نفسها على ما هو المشهور [5]، وللزوج إبطال تصرفات الزوجة بايجار نفسها مثلًا على عمل ونحوه إذا كانت منافية مع حقوق الزوج [6]، وللحاكم أو القاضي إبطال المعاملة أو الحق أو الدعوى المقامة من الغير أو الحكم الصادر من قاضٍ آخر أو سائر ما سلّطه الشارع عليه [7]، إلى غير ذلك من موارد ثبوت‌
[1] مجمع الفائدة 5: 208- 210. الحدائق 13: 203- 204.
[2] الروضة 3: 37- 39.
[3] انظر: القواعد 3: 108. كشف اللثام 7: 578. الحدائق 13: 205.
[4] القواعد 2: 139. مجمع الفائدة 9: 213. جواهر الكلام 25: 69.
[5] النهاية: 465. المهذّب 2: 194- 195. مستند الشيعة 16: 125.
[6] السرائر 2: 471. تحرير الوسيلة 2: 270- 271.
[7] جواهر الكلام 40: 93- 99.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست