responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 43
من أجل الاتيان بفرد أرجح كالصلاة جماعة أو حفظ مال وإن لم يكن واجباً أو غير ذلك مما يأتي تفصيله في مصطلح (صلاة).
5- ويتضح على ضوء ما تقدّم أنّ الإبطال ينقسم بلحاظ حكمه التكليفي الحاصل ولو بطروء عنوان آخر عليه إلى خمسة أقسام: حرام وواجب ومستحب ومكروه ومباح.
سابعاً- أثر الإبطال:
الأثر المباشر الذي يترتّب على الإبطال- بمعنى إيجاد السبب المبطل خارجاً- هو الحكم ببطلان ما قام به المكلّف من فعل أو تصرّف، فيترتّب عليه آثار بطلان العمل من عبادة أو معاملة أو غيرها، وهذا يختلف بحسب الموارد، ولنشر إلى بعض النماذج:
1- إنّ إبطال العبادة ربّما يترتّب عليها الاعادة أو القضاء كإبطال الصلاة التي شرّع لها القضاء [1]، وربما يترتب عليه القضاء والكفارة كإبطال صوم شهر رمضان [2]، بل قد يترتب الكفارة على إبطال صوم الغير كما في إبطال الزوج صيام زوجته باكراهها على الجماع [3]. إلّا أنّ هذه الآثار بالدقة ليست مترتبة على عنوان الإبطال، وإنّما تترتّب على عنوان عدم أداء الفريضة وتركها أو على عنوان الافطار أو الافطار الخاص.
نعم، ذكر بعض الفقهاء في الحجّ- في بحث من أبطل حجّه بالجماع- أنّه يجب عليه الحجّ من قابل [4]، حيث رتّب الحكم فيه على عنوان إبطاله بالعمل الخاصّ.
2- ومن آثار الإبطال في المعاملة عدم انعقادها وعدم ترتّب الآثار الوضعية من الملكية أو الزوجية أو الحرّية [5] أو غيرها.
هذا لو اريد من إبطالها إيقاعها باطلة، ولو اريد فسخها وانحلالها أو ردّها فأثر الإبطال حينئذٍ انتهاء المعاملة وآثارها بقاءً بعد انعقادها صحيحاً أو مراعى حدوثاً.
وهذا ليس أثراً للإبطال أيضاً، بل‌
[1] المقنعة: 211. الشرائع 1: 90. القواعد 1: 309.
[2] الوسيلة: 142. المعتبر 2: 667. الجامع للشرائع: 155.
[3] جواهر الفقه: 34. القواعد 1: 376.
[4] الذخيرة 3: 618. العروة 4: 560، م 21.
[5] مجمع الفائدة 10: 49. جواهر الكلام 37: 175. مصباح الفقاهة 5: 246.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست