responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 45
حق الإبطال لعمل الغير، وهو في أيّ مورد يثبت هذا الحق يكون جائزاً ونافذاً؛ لأنّه مقتضى ثبوت هذا الحق لصاحبه.
وأمّا القسم الثاني فبأن يتسبب المكلّف إلى صدور المبطل عن الغير في عمله كأن يتسبّب إلى افطار الصائم أو إلى قطع صلاة المصلّي باحداث القهقهة فيه أو بجرّه إلى غير القبلة» ، أو غير ذلك. وهذا القسم من الإبطال قد يحرم من جهة انّه تصرّف في الغير فلا يجوز من دون رضاه، كما انّه في المورد الذي يكون فيه إبطال العمل حراماً عليه كقطع الفريضة لا يبعد حرمته على المتسبّب أيضاً، حيث قد يستفاد من دليل الحرمة أنّ الشارع لا يرضى بتحقق تلك النتيجة- وهي انقطاع الصلاة والاخلال بها- ولو بنحو التسبيب من الغير، فلا تختص الحرمة بالمصلّي وحده.
بل قد يقال (2) بحرمة التسبب ولو لم يؤدّ إلى التصرف في الغير من دون رضاه أو إبطال ما إبطاله حرام شرعاً، وإنّما لتفويته حقوق الغير كالتسبب في حرمة الزوجة الصغيرة على زوجها بارضاع زوجته‌ (1) صراط النجاة (الخوئي، تعليقات التبريزي) 3: 63.
(2) انظر: جامع المقاصد 12: 236- 237. كشف اللثام 7: 160- 161.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست