responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 323
مما يجب على المحرم تركه ورفضه، فإنّ كلّ ذلك يؤيّد ما استظهرناه من معنى الإتمام وحمله على وجوب الإتيان بجميع ما يعتبر في الحجّ والعمرة حتى الشرائط المعتبرة في كمالهما.
لكن الانصاف أنّ الآية ظاهرة في وجوب إتمام كلٍّ من العمرة والحجّ بعد الشروع فيهما وعدم البقاء في الإحرام» [1].
وقد اتّضح مما تقدّم وجود ثلاثة احتمالات للأمر بالاتمام في الآية المباركة:
الأوّل: أن يكون أمراً تكليفياً أي ايجاباً لإتمام الحجّ والعمرة بعد الشروع فيهما ولو كانا مندوبين.
الثاني: أن يكون أمراً ارشادياً شرطياً، بمعنى إرشاد المكلّف إلى بقائه على الإحرام وعدم التحلّل ما لم يتمّهما.
الثالث: أن يكون أمراً تكليفياً وجوبياً بالحجّ والعمرة التامّين- أي الاتيان بجميع أجزائهما وشرائطهما- فيستفاد وجوب الحج والعمرة معاً.
وما يترتب على كلّ منها ظاهر يطلب تفصيله في مصطلح (حج) و(عمرة).
وإنّما أطلنا البحث في هذا المورد لاختلاف الفقهاء في المراد من الإتمام فيه بخلاف الموارد السابقة التي لا تعرّض من قبل الفقهاء إلّا إلى حكم إتمامها.
8- إتمام المسابقة:
ذهب بعض الفقهاء [2] إلى أنّ المناضلة عقد لازم على المتناضلين يجب عليهما الوفاء به وإتمامه كسائر العقود، لكن مع رجاء الفائدة من الإتمام.
فلو تناضلا على أنّ من بدر إلى إصابة خمس قبل الآخر هو السابق فبدر إليها أحدهما قبل الآخر لم يجب الإكمال وإن بقيت لهما رميات، بخلاف ما لو تساويا.
وكذا إن تناضلا على أنّ من فضل صاحبه باصابة هو السابق فأصاب الأوّل برميته الاولى وأخطأ الآخر لم يجب الإكمال أيضاً؛ لتحقّق الفضل للأوّل بالرمية الاولى.

[1] الحج (الگلبايگاني) 1: 111- 112.
[2] السرائر 3: 149.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست