responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 324
وإن تحاطّا فأصاب أحد المتراميين خمس عشرة من عشرين والآخر خمساً فقط فلا فائدة في الإكمال ولا يجب [1].
(انظر: سبق ورماية ...)
خامساً- ما يستحبّ إتمامه:
ذكر الفقهاء له في كتبهم موارد عديدة، منها:
1- كلّ ما يستحبّ الابتداء به من العبادات يجوز قطعه وإبطاله، عدا ما تقدم وجوب الإتمام فيه. لكن ما شرع به من الأفعال المستحبّة يستحب إتمامه ويكره إبطاله.
قال السيد اليزدي: «لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال» [2].
2- العبادات الواجبة إذا قيل بعدم حرمة قطعها ولم يكن الوقت مضيقاً ولم يصدر ما يوجب بطلان العبادة والاخلال بها، يستحب إتمامها ما لم يزاحم تكليفاً آخر أهم منه يقتضي عدم الإتمام ورفع اليد عنها [3].
3- يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية إذا لم ينوِ الاقامة في مكان معيّن، لكن يستحب له الإتمام في أربعة مواضع هي: مكة والمدينة- وقيل: حرمهما [4]، وقيل: مسجداهما [5]- ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على ساكنه السلام. وفي روايةٍ حرم أمير المؤمنين عليه السلام بدل مسجد الكوفة [6].
وذهب السيد المرتضى إلى استحباب الإتمام عند قبر كلّ امام من أئمة الهدى عليهم السلام [7].
قال الميرزا القمّي: «إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر، ولا يجزي التمام إلّا في أربعة مواطن: مكّة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحائر، فيجوز التمام، بل يستحب على المعروف من‌
[1] انظر: القواعد 2: 380- 381.
[2] العروة الوثقى 3: 660، م 1.
[3] انظر: مستند الشيعة 4: 409. مستند العروة (الصلاة) 4: 557- 558.
[4] التهذيب 5: 425، ذيل الحديث 1475.
[5] المختلف 2: 552.
[6] النهاية: 124. المبسوط 1: 141.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 47.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست