و قال القمي في تفسيره للآية: فلما نزل تحريم الخمر و الميسر و التشديد في أمرهما قال المهاجرون و الأنصار للنبيّ: يا رسول اللّه، قتل أصحابنا و هم يشربون الخمر، و قد سمّاه اللّه رجسا و جعله من عمل الشيطان و قلت فيه ما قلت، أ فيضرّ أصحابنا ذلك شيئا بعد ما ماتوا؟فأنزل اللّه الآية [1] .
و الآيات بعدها من (94) الى (99) عادت الى بيان أحكام صيد البرّ و البحر حال الاحرام، مما يناسب نزول السورة في حجة الوداع.
اما الآية المائة: قُلْ لاََ يَسْتَوِي اَلْخَبِيثُ وَ اَلطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ اَلْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اَللََّهَ يََا أُولِي اَلْأَلْبََابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فقد روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري: أنّ اللّه حرّم شرب الخمرة و قال النبي فيها: إنّ اللّه لعن عاصرها و بائعها و آكل ثمنها، فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول اللّه اني اقتنيت من بيع الخمر مالا، فهل ينفعني إن عملت فيه بطاعة اللّه؟قال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: إن اللّه لا يقبل إلاّ الطيّب فإن أنفقته في صدقة أو حجّ أو جهاد لم يعدل عند اللّه جناح بعوضة!و أنزل اللّه تصديقا له الآية: قُلْ لاََ يَسْتَوِي[2] .
قالطباطبائي أورد هذين الخبرين و قال: إنّ الشارع تدرّج في تحريم الخمر و لكن لا...
لمصلحة السياسة الدينية في إجراء الأحكام الشرعية!الميزان 6: 117.
[1] تفسير القمي 1: 181، 182 و رواه الطوسي عن ابن عباس 4: 20 و عنه في مجمع البيان و نحوه في أسباب النزول للواحدي: 170 عن البخاري عن البراء بن عازب.