تشريع تأسيسيّ لسلام خاصّ عليه؟أم هو بمعنى التسليم لأمره؟مناسبة ما قدّمنا الإشارة إليه و ما تقدم في آيات السورة من الإشارة إليه، و نهيها و تعظيمها لأذيّة اللّه في رسوله قبل هذه الآية في قوله: وَ مََا كََانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللََّهِ... و بعدها مباشرة بقوله: إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللََّهُ... كل هذا لا يناسب الاوّل أي السلام عليه بمقدار ما يناسب الثاني أي التسليم لأمره، كما سبق في الآية 22 من السورة نفسها في قوله سبحانه: وَ لَمََّا رَأَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْأَحْزََابَ قََالُوا هََذََا مََا وَعَدَنَا اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مََا زََادَهُمْ إِلاََّ إِيمََاناً وَ تَسْلِيماً على غرار ما جاء سابقا في قوله سبحانه: فَلاََ وَ رَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[1] و لم يرد في القرآن الكريم تسليم في غير هذه الآيات الثلاث، كما لم يرد الترديد بين المعنيين للتسليم فيما سوى آية الصلوات.
روى البرقي في «المحاسن» بسنده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اَللََّهَ وَ مَلاََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ.. فقال:
الصلاة عليه، و التسليم له في كل شيء جاء به [2] .
و روى فرات الكوفي في تفسيره بسنده عن أبي هاشم قال: كنت مع جعفر بن محمد عليه السّلام في المسجد الحرام فصعد الوالي المنبر يخطب يوم الجمعة فقرأ: إِنَّ اَللََّهَ وَ مَلاََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ.. فقال جعفر عليه السّلام: يا أبا هاشم، لقد قال ما لا يعرف تفسيره، قال تعالى: وَ سَلِّمُوا بالولاية لعلي تَسْلِيماً[3] .