responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 545
بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلا فالدية ولو قطع بعض الأذن ولم بينها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها.
مسألة 20 - لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، ولو قطع أذنا مستحشفة شلا ففي القصاص إشكال، بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية.
مسألة 21 - يثبت القصاص في العين، وتقتص مع مساواة المحل.
فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا بالعكس، ولو كان الجاني أعور اقتص منه وإن عمي، فإن الحق أعماه، ولا يرد شئ إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقه أو بآفة من الله تعالى، ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص، ولو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتص منه.
مسألة 22 - لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة.
فهل له مع ذلك الرد بنصف الدية؟ قيل لا، والأقوى ثبوته. والظاهر تخيير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها، كما أن الظاهر أن الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقه أو بآفة من الله، لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصا.
مسألة 23 - لو قلع عيناه عمياء قائمة فلا يقتص منه، وعليه ثلث الدية.
مسألة 24 - لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذاق الأطباء ليفعلوا به ما ذكر وقيل في طريقه يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم تحمى المرآة وتقابل بالشمس ثم يفتح عيناه ويكلف بالنظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة ولو لم يكن إذهاب الضوء إلا بايقاع جناية أخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست