responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 546
مسألة 25 - يقتص العين بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء.
مسألة 26 - في ثبوت القصاص لشعر الحاجر والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمل وإن لا يخلو من وجه، نعم لو جني على المحل بجرح ونحوه يقتص منه مع الامكان.
مسألة 27 - يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلل ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لا يبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.
مسألة 28 - في الأنف قصاص، ويقتص الأنف الشام بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شئ، وإلا فيقتص بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير والأفطس والأشم والأقنى سواء، والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل، ويقتص بقطع المارن وبقطع بعضه والمارن هو ما لان من الأنف، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتص المجموع أو يقتص المارن وفي القصبة حكومة؟ وجهان، وهن وجه آخر، وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتص الغضروف مع المارن، ولا يقتص العظم.
مسألة 29 - يقتص المنخر بالمنخر مع تساوي المحل فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وكذا يقتص الحاجز بالحاجز، ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتص من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه فإن كان نصفا يقطع من الجاني النصف أو ثلثا فالثلث، وما ينظر إلى عظم المارن وصغره، أو قيس إلى تمام الأنف فيقطع بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيرا.
مسألة 30 - يقتص الشفة بالشفة مع تساوي المحل، فالشفة العليا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست