responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 544
مساحة رأسه.
مسألة 16 - لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأي جهة، وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، ولو كان أكبر يقتص من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولأي سلخ جميع رأسه، ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي.
مسألة 17 - في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مر كل عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والأذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتص إحداهما بالأخرى، فلو فقئ عينه اليمنى لا يقتص عينه اليسرى، وكذا في غيرهما، وكل يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحل، فلا يقتص الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين.
مسألة 18 - في الأذن قصاص يقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وتستوي أذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة والصماء والسامعة، والسمينة والهزيلة، وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعد عيبا أو يقتص إلى حد الخرم والثقب والحكومة فيما بقي أو يقتص مع رد دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الأخير، ولو قطع بعضها جاز القصاص.
مسألة 19 - لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص، ولو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين، وقيل يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس، وفي الرواية ضعف، ولو صارت بالالصاق حية كسائر الأعضاء لم تكن ميتة ويصح الصلاة، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست