responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 428
إذا لم يكن أمرا باطلا.
مسألة 3 - لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى إليه، فإذا حلف بالله كفى، ضم إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصة، ضم إليه شئ آخر أو لا.
مسألة 4 - لا إشكال في عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى، فهل الحلف بغيره محرم تكليفا في إثبات أمر أو إبطاله مثلا كما هو المتعارف بين الناس؟ الأقوى عدم الحرمة، نعم هو مكروه سيما إذا صار ذلك سببا لترك الحلف بالله تعالى، وأما مثل قوله سألتك بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وآله أن تفعل كذا فلا إشكال في عدم حرمته.
مسألة 5 - حلف الأخرس بالإشارة المفهمة، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، وإلا ألزم بالحق، ولعل بعد الاعلام كان ذلك نحو إشارة، والأحوط الجمع بينهما.
مسألة 6 - لا يشترط في الحلف العربية، بل يكفي بأي لغة إذا كان باسم الله أوص فاته المختصة به.
مسألة 7 - لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله كقوله: " والله ليس لفلان علي كذا " ولا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول: " والله الغالب القاهر المهلك " ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد، ولا بالمكان كالأمكنة المشرفة، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذا المصحف، الشريف بيده، والمعروف أن التغليظ مستحب للحاكم، وله وجه.
مسألة 8 - لا يجب على الحالف قبول التغليظ، ولا يجوز إجباره عليه، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلا، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست