responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 427
وتتوجه إليه لكونه مدعي التولية. فإن توجه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولي فحلف سقطت الدعوى، وإن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم، وكذا لو قال المدعى عليه: " إنه لصبي أو مجنون " ونفى الولاية عن نفسه.
مسألة 7 - لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي أو أخذ المدعى به مني أو وهبني أو باعني أو صالحني ونحو ذلك انقلبت الدعوى وصار المدعي عليه مدعيا والمدعي منكرا، والكلام في هذه الدعوى على ما تقدم.
القول في أحكام الحلف مسألة 1 - لا يصح الحلف ولا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته إلا أن يكون بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به تعالى كالرحمان والقديم والأول الذي ليس قبله شئ، وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق والخالق، بل الأوصاف غير المنصرفة إذا ضم إليها ما يجعلها مختصة به، والأحوط عدم الاكتفاء بالأخير، وأحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة ولا يصح بغيره تعالى كالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة والأماكن المقدسة كالكعبة وغيرها.
مسألة 2 - لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر ممن يعتقد بالله أو يجحده، ولا يجب في إحلاف المجوس ضم قوله: " خالق النور والظلمة " إلى " الله " ولو رأي الحاكم أن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع هل يجوز الاكتفاء به كالاحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، قيل: نعم، والأشبه عدم الصح، ولا بأس بضم ما ذكر الله إلى اسم الله

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست