responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 429
ترك التغليظ، وإن استحب للحاكم التغليظ احتياطا على أموال الناس، ويستحب التغليظ في جميع الحقوق إلا الأموال فإنه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع.
مسألة 9 - لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه، فلو وكل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتب عليه أثر، ولا يفصل به خصومة.
مسألة 10 - لا بد وأن يكون الحلف في مجلس القضاء، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدرة حضورها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة.
بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم، فما يترتب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه.
مسألة 11 - يجب أن يكون الحلف على البت سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، وسواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، ومع عدم علمه لا يجوز إلا على عدم العلم.
مسألة 12 - لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه إثباتا أو إسقاطا إذا كان أجنبيا عن الدعوى، كما لو حلف زيد على براءة عمرو، وفي مثل الولي الاجباري أو القيم على الصغير أو المتولي للوقف تردد، والأشبه عدم الجواز.
مسألة 13 - تثبت اليمين في الدعاوي المالية كالنكاح والطلاق والقتل، ولا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلا بالاقرار أو البينة بالشرائط المقررة في محلها، ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حق الله محضا كالزنا أو مشتركا بينه وبين حق الناس كالقذف، فإذا ادعى عليه أنه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجه عليه يمين، ولو حلف المدعي لم يثبت عليه حد القذف، نعم لو كانت الدعوى مركبة من حق وحق

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست