responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 424
البينة عنده وأحلفه ثبت حقه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.
الخامس - اليمين للاستظهار غير قابلة للاسقاط، فلو أسقطها وارث الميت لم تسقط، ولم يثبت حق المدعي بالبينة بلا ضم الحلف.
القول في الشاهد واليمين مسألة 1 - لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى كثبوت الهلال وحدود الله، وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلهما حتى مثل النسب والولاية والوكالة أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال كالغصب والقرض والوديعة وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه أشبهها الاختصاص بالديون، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي.
مسألة 2 - المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالاتلاف والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.
مسألة 3 - الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثم اليمين، فإن قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته وإن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوة.
مسألة 4 - إذا كان المال المدعى به مشتركا بين جماعة بسبب واحد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست