responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 425
كارث ونحوه فأقام بعضهم شاهدا على الدعوى وحلف لا يثبت به إلا حصته وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق، فكل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد.
مسألة 5 - ثبوت الحق بشاهد ويمين إنما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط.
مسألة 6 - إذا شهد الشاهد وحلف المدعي وحكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال.
القول في السكوت أو الجواب بقوله: " لا أدري " أو " ليس لي " أو غير ذلك مسألة 1 - إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه فإن كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة إزالة الحاكم بما يناسب ذلك وإن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتا ولجاجا أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثم بالغلظة والشدة، فإن أصر عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلا جعلتك ناكلا، والأولى التكرار ثلاثا، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه.
مسألة 2 - لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، ولا بد من كونه اثنين عدلين، ولا يكفي العدل الواحد.
مسألة 3 - إذا ادعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست