responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 423
أن فيهم عدلين كفى في الحكم، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما.
مسألة 28 - لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعي، نعم يستثنى منه الدعوى على الميت، فيعتبر قيام البينة الشرعية مع اليمين الاستظهاري فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه، والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممن له نحو شباهة بالميت في عدم إمكان الدفاع لهم به، فتثبت الدعوى عليهم بالبينة من دون ضم يمين، وهل ضم اليمين اليمين بالبينة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحق؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب، نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميت إذا تلفت مضمونة عليه.
فروع: الأول - لو كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق فالظاهر أن ثبوت الحق إلى ضم اليمين إلى البينة، ومع عدم الحلف يسقط الحق وإن كان الوارث متعددا لا بد من حلف كل واحد منهم على مقدار حقه، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حق الحالف وسقط حق الناكل.
الثاني - لو شهدت البينة باقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة فهل يجب ضم اليمين أو لا؟ وجهان أوجههما وجوبه، وكذا كل مورد يعلم أنه على فرض ثبوت الدين سابقا لم يحصل الوفاء من الميت.
الثالث - لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه وأقام البينة تكفي يمين واحدة بخلاف تعدد ورثة المدعي كما مر.
الرابع - اليمين للاستظهار لا بد وأن تكون عند الحاكم، فإذا قامت

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست