responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288
مسألة 15 - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية من غير فرق بين المطلقة تبرعا أو المختلعة إذا رجعت في البذل، وكذا يجوز أن يوكل محلا في أن يزوج له بعد إحلاله، بل وكذا أن يوكل محرما في أن يزوج له بعد إحلالهما.
مسألة 16 - ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه بأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به وتنكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه القذف وعنها حد الزنا، وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبدا.
مسألة 17 - نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك، ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، ويقول الآخر: قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا، وأما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر المهر أصلا مثل أن يقول: " زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك " فقال: " قبلك وزوجتك بنتي " فإنه يصح العقدان ويستحق كل منهما مهر المثل.
القول في النكاح المنقطع ويقال له: المتعة والنكاح المؤجل.
مسألة 1 - النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست