responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 289
إيجاب وقبول لفظيين وأنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة، وفي غير ذلك كما فصل ذلك كله.
مسألة 2 - ألفاظ الايجاب في هذا العقد " متعت " و " زوجت " و " أنكحت " أيها حصلت وقع الايجاب به، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة، والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك كقوله: " قبلت المتعة " أو "... التزويج " وكفى " قبلت " و " رضيت " ولو بدأ بالقبول فقال: " تزوجتك " فقال: " زوجتك نفسي " صح.
مسألة 3 - لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية.
مسألة 4 - لا يتمتع على العمة بينت أخيها، ولا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجمع بين الأختين.
مسألة 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل، ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر.
مسألة 6 - تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعة إليها بعده لو طلبته وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر وإن كان بعده لزمه الجميع، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي، نعم لو لم يهب المدة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست