responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 287
لأن فيه المفسد إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
مسألة 10 - لو كان الزوج متمكنا من النفقة حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلط على الفسخ لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم على الأقوى، نعم لو كان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالانفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الانفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق.
مسألة 11 - لا إشكال في جواز تزويج العربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنية كالكناس والحجام ونحوهما، لأن المسلم كفو المسلم والمؤمن كفو المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر، نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر.
مسألة 12 - مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الاحرام دواما أو انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، وسواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل، محرما كان الوكيل أو محلا، كان الوكيل قبل الاحرام أو حاله، هذا مع العلم بالحرمة، وأما مع جهله بها وإن بطل النكاح في جيع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
مسألة 13 - لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا بين أن يكون حجة وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة 14 - لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلا فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟ قولان، أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست