responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 170
والعطش اللذين لا يتحملان عادة، ومنها - ما إذا خيف بتركه على نفس أخرى محترمة، كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها، بل ومنها خوف طول المرض الذي لا يتحمل عادة أو عسر علاجه بترك التناول، والمدار في الكل هو الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، بل الاحتمال الذي يكون له منشأ عقلائي لا مجرد الوهم والاحتمال.
مسألة 31 - ومن الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه والتقية عمن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أ وعرض محترم أو مال محترم منه معتد به مما يكون تحمله حرجيا أو من غيره كذلك.
مسألة 32 - في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب، فلا يجوز التنزه والحال هذه، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرمات، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه جاز شرب الخمر بل وجب، وكذا إذا اضطر إلى غيرها من المحرمات.
مسألة 33 - لو اضطر إلى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة، ولا يجوز له الزيادة، فإذا اقتضت الضرورة أن يشرب الخمر أو يأكل الميتة لدفع الخوف على نفسه فليقتصر على ذلك، ولا يجوز له الزيادة.
مسألة 34 - يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج ولو بحكم الحذاق من الأطباء الثقات، والمدار هو انحصاره بحسب تشخيصهم مما بين أيدي الناس مما يعالج به لا الواقع الذي لا يحيط به إدراك البشر.
مسألة 35 - المشهور على ما حكي عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار، لكن الجواز لا يخلو من قوة بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج، والعلم بأن تركه يؤدي إلى الهلاك أو إلى ما يدانيه، والعلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه، ولا يخفى شدة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست