responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171
أمر الخمر، فلا يبادر إلى تناولها والمعالجة بها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك أو نحوه لو ترك التداوي بها ولو بسبب توافق جماعة من الحذاق وأولي الديانة والدراية من الأطباء، وإلا فليصطبر على المشقة، فلعل البارئ تعالى شأنه يعافيه، لما رأى منه التحفظ على دينه أو يعطيه الثواب الجزيل على صبره.
مسألة 36 - لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه وكان المالك حاضرا فإن كان هو أيضا مضطرا لم يجب عليه بذله، وهل لا يجوز له ذلك؟ فيه تأمل، ولا يجوز للمضطر قهره، وإن لم يكن مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، وإن امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته والأخذ منه قهرا، ولا يتعين على المالك بذله مجانا، فله أن لا يبذله إلا بالعوض، وليس للمضطر قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا، وإن قدره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل، بل له أن يقدره بأزيد منه ما لم ينته إلى الحرج، وإلا فليس له، فبعد التقدير إن كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إن طالبه به، وإن كان عاجزا يكون في ذمته، هذا إذا كان المالك حاضرا، ولو كان غائبا فله الأكل منه بقدر سد رمقه وتقدير الثمن وجعله في ذمته، ولا يكون أقل من ثمن المثل، والأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة 37 - يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر بل وغيرها من المسكرات، وكذا الفقاع، ثم إن للأكل والشرب آدابا مندوبة ومكروهة مذكورة في المفصلات فليراجع إليها.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست