responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 169
مسألة 28 - يحرم تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال بدون إذنه ورضاه، ولا بد من إحراز ذلك بعلم ونحوه، وقد ورد " من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار ".
مسألة 29 - يجوز أن يأكل الانسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الآباء والأمهات والأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء، وكذا الزوجة من بيت زوجها، وكذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا والإذن من صاحبها، فيجوز مع الشك بل مع الظن بالعدم أيضا على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع غلبته، والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام والفواكه ونحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعزة، والظاهر التعدية إلى غير المأكول من المشروبات العادية كاللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها، ولا يتعدى إلى بيوت غيرهم ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.
مسألة 30 - تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة إما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناوله، أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه، أو لأداء تركه إلى لحوق الضعف المفرط المؤدي إلى المرض الذي لا يتحمل عادة أو إلى التلف أو المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، ومنها - ما إذا أدى تركه إلى الجوع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست