responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 148
مع ذلك الدم المعتدل حلت، وإلا فإن لم تتحرك حتى يسيرا قبل الذبح حرمت وإن تحركت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحل إشكال.
مسألة 9 - لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحياة حرمت، وإن بقيت يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلت، واستكشاف الحياة كما مر.
مسألة 10 - لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيا فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبق شئ منها ولا منها شئ فهو غير قابل للتذكية وحرمت، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط، فلا يحل بقطع ما بقي منها، وكذلك لو أكل بعضها تماما وأبقي بعضها كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقي الباقي كذلك، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 11 - يشترط في التذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور: أحدها - الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط، ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى.
ثانيها - التسمية من الذابح بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح أ متصلا به عرفا أو قبيلة المتصل به، فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت، وإن كان نسيانا لم تحرم، وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني، والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أعني

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست