responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147
أو المرئ، وربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة، واللازم قطعها وفصلها، فلا يكفي شقها من دون القطع والفصل.
مسألة 5 - محل الذبح في الحلق تحت الحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة، واللازم وقوعه تحت العقد المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة، وجعلها في الرأس دون الجثة والبدن بناء على ما يدعى من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة، فإن كان الأمر كذلك أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما أنه يلزم أن يكون شئ من كل من الأوداج الأربعة على الرأس حتى يعلم أنها انقطعت وانفصلت عما يلي الرأس.
مسألة 6 - يشترط أن يكون الذبح من القدام، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت، نعم لو قطعها من القدام لكن لا من الفوق بأن أدخل السكين تحت الأعضاء وقطعها إلى الفوق لم تحرم الذبيحة وإن فعل مكروها على الأوجه، والأحوط ترك هذا النحو.
مسألة 7 - يجب التتابع في الذبح بأن يستوفى قطع الأعضاء قبل زهوق الروح، فلو قطع بعضها وأرسل الذبيحة حتى انتهت إلى الموت ثم قطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينهما بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين وإن استوفى التمام قبل خروج الروح منها.
مسألة 8 - لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو يسيرة بعد الذبح وقطع الأوداج حلت، وإن كان لها حركة ولو يسيرة قبل الذبح ذبحت، فإن خرج

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست