responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 149
بعنوان كونها على الذبيحة، ولا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.
ثالثها - صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو كانت يسيرة مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية، وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخرين، ولا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، هذا إلا لم يعلم حياته، وأما إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال.
مسألة 12 - لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر.
مسألة 13 - لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن تكون في ضمن البسملة، بل المدار صدق ذكر اسم الله عليها، فيكفي أن يقول: " بسم الله " أو " الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " ونحوها، وفي الاكتفاء بلفظ " الله " من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كما أو ثناء أو تمجيد إشكال، نعم التعدي من لفظ " الله " سائر أسمائه الحسن كالرحمان والباري والخالق وغيرها من أسمائه الخاصة غير بعيد، لكن لا يترك الاحتياط فيه، كما أن التعدي إلى ما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى كلفظة " يزدان في الفارسية وغيرها في غيرها لا يخلو من وجه وقوة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربية.
مسألة 14 - الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست